responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 206

بالماء [١] مرتين [٢] ،

______________________________________________________

وموثق ابن بكير‌ [١] ، وغيرها.

وعن الصدوق وجوب إعادة الوضوء. ويشهد له‌ صحيح ابن خالد عن أبي جعفر (ع) : « في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (ع) : يغسل ذكره ، ثمَّ يعيد الوضوء » [٢] ‌، ونحوه موثق سماعة‌ [٣]. لكنها ـ لهجرها ، ومعارضتها بما عرفت مما يجب تقديمه عليها سنداً ودلالة ـ لا مجال للاعتماد عليها في ذلك ،

[١] خاصة ، إجماعاً مستفيضاً نقله ، بل متواتراً. وخلاف السيد (ره) في جواز إزالة النجاسة بالمضاف ليس شاملاً لما نحن فيه ، بقرينة تنصيصه على الماء في محكي جُملِه ، وفي انتصاره ، ونقله الإجماع في الثاني عليه. ويشهد للحكم المذكور ـ مضافاً إلى ما تقدم في مبحث المضاف ـ رواية بريد عن أبي جعفر عليه‌السلام : « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلا الماء » [٤] ‌، وقريب منها غيرها. نعم‌ في رواية ابن بكير : « قلت لأبي عبد الله (ع). الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط. قال (ع) : كل شي‌ء يابس ذكي » [٥]. لكن ظاهر الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقيه ، لا طهارته بالمسح.

[٢] كما هو المحكي عن صريح الصدوق ، والكركي ، والشهيدين ،


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢. لكن رواه عن ابن بكير عن بعض أصحابنا.

[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.

[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٨.

[٤] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست