وعن الصدوق وجوب
إعادة الوضوء. ويشهد له صحيح
ابن خالد عن أبي جعفر (ع) : « في الرجل
يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (ع) : يغسل ذكره ، ثمَّ يعيد الوضوء » [٢] ، ونحوه موثق
سماعة [٣]. لكنها ـ لهجرها ، ومعارضتها بما عرفت مما يجب تقديمه
عليها سنداً ودلالة ـ لا مجال للاعتماد عليها في ذلك ،
[١] خاصة ،
إجماعاً مستفيضاً نقله ، بل متواتراً. وخلاف السيد (ره) في جواز إزالة النجاسة
بالمضاف ليس شاملاً لما نحن فيه ، بقرينة تنصيصه على الماء في محكي جُملِه ، وفي
انتصاره ، ونقله الإجماع في الثاني عليه. ويشهد للحكم المذكور ـ مضافاً إلى ما
تقدم في مبحث المضاف ـ رواية
بريد عن أبي جعفر عليهالسلام : «
يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلا الماء » [٤] ، وقريب منها
غيرها. نعم في رواية ابن بكير :
« قلت لأبي عبد الله (ع). الرجل يبول ولا يكون
عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط. قال (ع) : كل شيء يابس ذكي » [٥].
لكن ظاهر الجواب عدم
سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقيه ، لا طهارته بالمسح.
[٢] كما هو المحكي
عن صريح الصدوق ، والكركي ، والشهيدين ،
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢. لكن رواه عن ابن بكير عن بعض أصحابنا.
[٢] الوسائل باب :
١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب :
١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب :
٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 206