نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 569
لكن الأحوط أن
يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد [١] ، خصوصاً في المسلوس [٢] ، بل مهما أمكن لا يترك
هذا الاحتياط فيه. وأما الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة [٣] أو
فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج ـ يكفي أن يتوضأ لكل صلاة [٤]
،
من لا يتمكن من
التجديد والبناء ، وأما المتمكن منه فحكمه حكم المبطون عندهم. ومن ذلك يظهر
الإشكال في نسبة نفي التجديد في المسلوس إلى المشهور.
[١] خروجاً عن
شبهة الخلاف ، واحتمال قدح الوضوء في الأثناء في صحة الصلاة. ثمَّ إنه قد يقال :
إن الأحوط تقديم الصلاة بالوضوء الواحد على الصلاة بالوضوء المتعدد. وكأنه لأن في
تقديم الثانية احتمال الابطال المحرم بفعل الوضوء ، ولا كذلك في تأخيرها ، لأن
الوضوء في أثنائها إما في محله أو في صلاة معادة باطلة. لكن في ترك الوضوء والمضي
في الصلاة أيضاً احتمال الابطال المحرم.
[٢] لفقد النص
الدال على التجديد فيه ، وكون ظاهر المشهور فيه العدم ، بخلاف المبطون ، لدلالة
النصوص فيه على التجديد ، وكونه المشهور فيه.
[٣] ذكر هذا القسم
في هذه الصورة مناف لجعله من الصورة الرابعة كما يأتي.
[٤] لانتفاء فائدة
التجديد أو كونه حرجياً ، فينتفي ، وقد عرفت دعوى غير واحد كون إطلاق المشهور حكم
المسلوس من الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة منزل على هذه الصورة دون الصورة الثانية ،
كما أن إطلاقهم حكم المبطون
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 569