responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 569

لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد [١] ، خصوصاً في المسلوس [٢] ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه. وأما الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة [٣] أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج ـ يكفي أن يتوضأ لكل صلاة [٤] ،

______________________________________________________

من لا يتمكن من التجديد والبناء ، وأما المتمكن منه فحكمه حكم المبطون عندهم. ومن ذلك يظهر الإشكال في نسبة نفي التجديد في المسلوس إلى المشهور.

[١] خروجاً عن شبهة الخلاف ، واحتمال قدح الوضوء في الأثناء في صحة الصلاة. ثمَّ إنه قد يقال : إن الأحوط تقديم الصلاة بالوضوء الواحد على الصلاة بالوضوء المتعدد. وكأنه لأن في تقديم الثانية احتمال الابطال المحرم بفعل الوضوء ، ولا كذلك في تأخيرها ، لأن الوضوء في أثنائها إما في محله أو في صلاة معادة باطلة. لكن في ترك الوضوء والمضي في الصلاة أيضاً احتمال الابطال المحرم.

[٢] لفقد النص الدال على التجديد فيه ، وكون ظاهر المشهور فيه العدم ، بخلاف المبطون ، لدلالة النصوص فيه على التجديد ، وكونه المشهور فيه.

[٣] ذكر هذا القسم في هذه الصورة مناف لجعله من الصورة الرابعة كما يأتي.

[٤] لانتفاء فائدة التجديد أو كونه حرجياً ، فينتفي ، وقد عرفت دعوى غير واحد كون إطلاق المشهور حكم المسلوس من الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة منزل على هذه الصورة دون الصورة الثانية ، كما أن إطلاقهم حكم المبطون‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست