نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 231
( مسألة ٦ ) : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه
ولو كان ظاناً بالخروج [١] ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة ، وشك في أنها خرجت منه أو
وقعت عليه من الخارج.
( مسألة ٧ ) : إذا علم أن الخارج منه مذي ، ولكن شك في أنه هل خرج معه
بول أم لا؟ [٢] لا يحكم عليه بالنجاسة [٣]. إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ،
بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول؟.
( مسألة ٨ ) : إذا بال ولم يستبرئ ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين
البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل [٤]. بخلاف ما إذا خرجت
منه بعد الاستبراء ،
[٣] لأن المحكوم
بالنجاسة في الأدلة المشتبه بنحو مفاد كان الناقصة ، سواء كان مردداً بين البول
وغيره ـ مثل أن يقال : هذا إما بول أو مذي مثلاً ، أم يحتمل كونه بولاً وغيره معاً
، على سبيل المزج والخلط ـ مثل أن يقال : هذا إما مذي فقط ، أو بول ومذي ـ ولا
يدخل في الأدلة ما إذا كان الشك بنحو مفاد كان التامة ، كما في الفرض.
[٤] لا يخلو من
إشكال ، لأن ظاهر النصوص أن ما يحكم عليه بأنه بول لو لا الاستبراء محكوم عليه
بأنه من الحبائل بعد الاستبراء ، ولا إطلاق فيها يشمل الفرض. مع أن لازم شمولها له
الحكم بأنه مني بعد الاستبراء في الفرض ، لأنها كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج
قبل الاستبراء ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 231