اللعاب بكل منهما.
فان حصول الغرض بكل منهما أول الكلام. ( ومثلهما ) دعوى وجوب الجمع بينهما
احتياطاً للإجمال ، كما عن الوحيد (ره) والرياض إذ قد عرفت ظهوره في المزج على نحو
يكون التراب مائعاً بالعرض. وعليه فلا بد من خروج الماء عن الإطلاق وزيادة ، بل من
المحتمل جواز المزج بغير الماء من المائعات ، لصدق الغسل بالتراب. فتأمل.
[١] لا اختياراً ،
وإن حكي عن ابن الجنيد وأبي العباس كفايته حينئذ ، للأولوية الظنية ، التي هي على
تقدير تسليم ثبوتها ليست بحجة. ولا اضطراراً ، لأنه خلاف الإطلاق ، وإن حكي عن
المختلف والقواعد والذكرى والبيان الاكتفاء به حينئذ ، لحصول الغرض ، وهو قلع
النجاسة ولكنه كما ترى. مع أن مقتضاه الاكتفاء ولو اختياراً ولا يقول به المدعي.
[٢] بناءً على أنه
من التراب عرفاً ، كما سيأتي إن شاء الله في التيمم فتأمل. ولا ينافيه قوله : «
عدد الرمل والحصى والتراب » ، فإنه من عطف العام على الخاص. وعن كشف الغطاء المنع ، لمنع كونه ترابا.
[٣] للإطلاق.
[٤] لا يهم الخلاف
في معنى الولوغ ، وأنه الشرب ـ كما عن المصباح ـ أو بزيادة طرف لسانه ـ كما عن
الصحاح ـ أو هو ذلك أو إدخال لسانه في الإناء وتحريكه ـ كما في القاموس ـ فإنه لم
يذكر في النص وإنما ذكر في كلام الأصحاب ، والمذكور في النص الفضل ، وظاهره الباقي
من الطعام والشراب. نعم قوله (ع) : « لا تتوضأ
بفضله .. » ظاهر في خصوص
الماء الباقي من الشراب. لكن في الجواهر : « ينبغي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 26