responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 382

ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون [١] بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من [٢] ذلك مسح تمام ظهر القدم ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين [٣] ، والأحوط الأول [٤].

______________________________________________________

على الاستحباب ، وكذا نقول هنا ، لامتناع التفكيك بينهما عرفاً في ذلك ، كما يظهر من سياقها. وعن إشارة الحلبي اعتبار الإصبعين ، وربما كان هو ظاهر الغنية. ولم نعرف له دليلا. وكأنه لذلك لم يعتد به في المتن.

[١] لرواية معمر‌.

[٢] لصحيح البزنطي ‌[١].

[٣] على المشهور ، كما عن الذكرى وغيرها. لصحيح حماد المتقدم في مسح الرأس‌ أو صحيحيه‌ [٢] ، لظهوره في التخيير بين الأمرين ، واحتمال إرادة نفي البأس في الجمع بين المسح مقبلا ومدبراً خلاف الظاهر مع أنه لا مجال له في‌ مصحح يونس : « أخبرني من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدمين إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع ، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبراً ، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله » [٣]. ولا يقدح ما في صدره من التعبير بعد وضوح المراد.

[٤] بل عينه جماعة ، كما هو ظاهر كتبهم. كالفقيه ، والمقنعة والانتصار ، والوسيلة ، والغنية ، وصريح السرائر ، والبيان ، والألفية.


[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الوضوء حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الوضوء حديث : ١ ، ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الوضوء حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست