نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 382
ولو بعرض إصبع أو
أقل ، والأفضل أن يكون [١] بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من [٢] ذلك مسح تمام ظهر
القدم ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين [٣] ، والأحوط الأول [٤].
على الاستحباب ،
وكذا نقول هنا ، لامتناع التفكيك بينهما عرفاً في ذلك ، كما يظهر من سياقها. وعن
إشارة الحلبي اعتبار الإصبعين ، وربما كان هو ظاهر الغنية. ولم نعرف له دليلا.
وكأنه لذلك لم يعتد به في المتن.
[٣] على المشهور ،
كما عن الذكرى وغيرها. لصحيح حماد المتقدم في مسح الرأس أو صحيحيه [٢] ، لظهوره في
التخيير بين الأمرين ، واحتمال إرادة نفي البأس في الجمع بين المسح مقبلا ومدبراً
خلاف الظاهر مع أنه لا مجال له في مصحح
يونس : « أخبرني من رأى أبا الحسن (ع) بمنى
يمسح ظهر القدمين من أعلى القدمين إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول :
الأمر في مسح الرجلين موسع ، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبراً ، فإنه من الأمر
الموسع إن شاء الله » [٣].
ولا يقدح ما في صدره من
التعبير بعد وضوح المراد.
[٤] بل عينه جماعة
، كما هو ظاهر كتبهم. كالفقيه ، والمقنعة والانتصار ، والوسيلة ، والغنية ، وصريح
السرائر ، والبيان ، والألفية.