والأفعال ، إنما
يكون بالقصد ، فان المديون لزيد درهما إذا دفع له درهماً لا يكون وفاءً عما في
ذمته إلا بقصده ، إذ الدرهم كما يصلح لأن يكون وفاءً يصلح لأن يكون هبة ، وأن يكون
قرضاً وأن يكون غير ذلك ، ولا معين لواحد منها إلا القصد ، فلو لم يقصد شيئاً لم
يخرج الدرهم عن كونه ملكا للدافع على ما كان عليه قبل الدفع ، ولأجل أن النذر يوجب
كون الفعل المنذور ملكا لله سبحانه في ذمة الناذر يجري عليه حكم الدين ، لا يتعين
مصداقه إلا بالقصد.
[١] قولا واحداً
إلا ما يحكى عن المرتضى رحمهالله كما عن جامع
المقاصد ونحوه كلام غيره. ويشهد له. مضافاً إلى الإجماعات المتقدمة على كون الوضوء
عبادة ، لمنافاة الرياء لعباديته في جملة من الصور ، كما ستأتي الإشارة إليه ـ ما
دل على حرمة العمل المرائي فيه من الكتاب المجيد ، كقوله تعالى ( فَوَيْلٌ
لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ )[١] والإجماع ،
والنصوص ، كرواية زرارة وحمران
عن أبي جعفر (ع) : « لو أن عبداً عمل
عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا » [٢]. وفي
رواية أبي الجارود : « من عمل عملا مما
أمر الله تعالى به مراءاة للناس فهو مشرك » [٣].
وفي رواية مسعدة : «
فاتقوا الله تعالى في الرياء ، فإنه الشرك بالله ، إن المرائي يدعى يوم القيامة
بأربعة أسماء : يا كافر ، يا فاجر ، يا غادر ، يا خاسر ،