نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 142
ثمَّ لا يخفى أن
مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر ، وإلا فالواقع على حاله [١]. وكذا المطهر السابق
ـ وهو الاستبراء ـ بخلاف سائر الأمور المذكورة ، فعد الغيبة من المطهرات من باب
المسامحة ، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
( مسألة ١ ) : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف [٢] ، ولا مسح النجاسة
عن الجسم الصقيل [٣] كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق [٤] ، ولا غليان الدم في
المرق [٥] ، ولا خبز العجين النجس [٦] ،
والعمى بالغيبة في
الجواهر ، إلا أنه أطلق ، ولم يفصل بين حصول الظهور وعدمه. ولعل مراده صورة عدم
الظهور.
[١] إذ ذلك هو
المستفاد من الدليل فيه وفي الاستبراء.
[٢] وإن حكى عن
المفيد والسيد. وقد تقدم في أول المياه.
[٣] لما يظهر من
كثير من النصوص من اعتبار الماء في التطهير ، فما عن السيد والمفاتيح من مطهرية
المسح المذكور ضعيف مخالف لتلك النصوص. مع أنه لا دليل عليه يعتمد ، والأصل ينفيه.
إلا أن يكون مراده عدم سراية النجاسة إلى الملاقي الصقيل. لكن فيه : أنه مخالف
للإجماع بل الضرورة من الدين ، ولكثير من الأخبار. كذا في الجواهر.
[٤] وإن نسب إلى
السيد (ره) القول به. لرواية
غياث : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » [١]. إذ هي لا تصلح لمعارضة ما عرفت من النصوص مع ما هي عليه من
الهجر.
[٥] كما تقدم
الكلام فيه في نجاسة الدم.
[٦] كما تقدم في
الاستحالة.
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 142