responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 142

ثمَّ لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر ، وإلا فالواقع على حاله [١]. وكذا المطهر السابق ـ وهو الاستبراء ـ بخلاف سائر الأمور المذكورة ، فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.

( مسألة ١ ) : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف [٢] ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل [٣] كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق [٤] ، ولا غليان الدم في المرق [٥] ، ولا خبز العجين النجس [٦] ،

______________________________________________________

والعمى بالغيبة في الجواهر ، إلا أنه أطلق ، ولم يفصل بين حصول الظهور وعدمه. ولعل مراده صورة عدم الظهور.

[١] إذ ذلك هو المستفاد من الدليل فيه وفي الاستبراء.

[٢] وإن حكى عن المفيد والسيد. وقد تقدم في أول المياه.

[٣] لما يظهر من كثير من النصوص من اعتبار الماء في التطهير ، فما عن السيد والمفاتيح من مطهرية المسح المذكور ضعيف مخالف لتلك النصوص. مع أنه لا دليل عليه يعتمد ، والأصل ينفيه. إلا أن يكون مراده عدم سراية النجاسة إلى الملاقي الصقيل. لكن فيه : أنه مخالف للإجماع بل الضرورة من الدين ، ولكثير من الأخبار. كذا في الجواهر.

[٤] وإن نسب إلى السيد (ره) القول به. لرواية غياث : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » [١]. إذ هي لا تصلح لمعارضة ما عرفت من النصوص مع ما هي عليه من الهجر.

[٥] كما تقدم الكلام فيه في نجاسة الدم.

[٦] كما تقدم في الاستحالة.


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست