نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 275
وإلا فلا يجب [١]
، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا
كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.
( مسألة ١ ) : إذا
نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه [٢] ، ثمَّ
الوضوء. لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل [٣].
[١] لعدم الموجب
له في ظرف حصول الطهارة التي هي الشرط في الغايات المذكورة.
[٢] يعني : بالحدث
، مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعاً.
[٣] لكون الوضوء
المنذور في الفرض وان كان راجحاً في نفسه إلا أن وصف كونه رافعاً للحدث لما كان
مستلزماً لنقض الطهارة المرجوح كان مرجوحاً ، ويعتبر في المنذور أن يكون راجحاً
بذاته ووصفه ، كما هو المحكي عن جماعة من الأساطين ، بل هو الظاهر ، لا من جهة
النصوص ، حتى يقال : المتيقن منها اعتبار كونه راجحاً بذاته ، واعتبار رجحان الوصف
مخالف لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذر. بل من جهة أن معنى صيغة النذر ـ أعني
قول الناذر : « لله عليّ كذا » ـ يتوقف على أن يكون المنذور راجحاً محبوباً لله
تعالى ، سواء أكانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة للملك ـ كما هو الظاهر ـ فيكون
معنى قول الناذر : « لله عليّ كذا » : جعلت لله عليّ كذا ، أم لام الالتزام ،
فيكون معناه : التزمت لله تعالى. أما على الأول فلأن اعتبار الملكية للشيء يتوقف
على كون الشيء محبوباً للمالك ومرغوباً فيه له ، ولذا لا يصح أن تقول : لزيد عليّ
أن يخيط ثوبي ، كما يصح أن تقول : لزيد عليّ أن أخيط ثوبه. وأما على
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 275