نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 149
فصل
إذا علم نجاسة شيء
يحكم ببقائها [١] ما لم يثبت تطهيره. وطريق الثبوت أمور : « الأول » : العلم
الوجداني « الثاني » :
شهادة العدلين
بالتطهير [٢] ، أو بسبب الطهارة [٣] ، وإن لم يكن مطهراً عندهما أو عند أحدهما ،
كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع
كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء
مطلق ، وهكذا « الثالث » : اخبار ذي اليد [٤] وإن لم يكن عادلا « الرابع » : غيبة
المسلم ، على التفصيل الذي سبق [٥] « الخامس » : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته
[٦].