نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 86
(
مسألة ٤ ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها
[١] ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات [٢] ، وإن أعيدت عاد حكمها [٣]. وكذا المسمار
الثابت في الأرض ، أو البناء ، ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم
المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك.
( مسألة ٥ ) :
يشترط في التطهير بالشمس
زوال عين النجاسة [٤] إن كان لها عين.
كذلك ، ولا مجال
لقياسه على الحصى والتراب ، لأنهما معدودان من أجزاء مجموع الأرض التي هي من غير
المنقول ، وليس هو كذلك ، لعدم السنخية بينه وبين الأرض. ومن أن مجموع الأجزاء
لكثرتها لها نحو ثبات به تُعد من غير المنقول. ولعله الأقرب ، لإطلاق خبر الحضرمي
، ولو بناءً على انصرافه إلى خصوص الثابت ، لصدقه عليه بذلك الاعتبار. ومثله
الكثير المجتمع من الحطب ، والتمر ، والأواني ، والظروف ، وغيرها مما كان له نحو
ثبات.
[١] لعدّها جزءاً
منها. نعم لا بد من المناسبة الموجبة لصحة اعتبار الجزئية للأرض ، ويشكل بدونها ،
كالقطعة من الطين الموضوعة في الأرض المفروشة بالصخر.
[٢] لكونها كذلك
حقيقة.
[٣] لعود مناطه.
ومنه يعلم الوجه فيما بعده.
[٤] إجماعاً ، كما
في المستند ، وعن المدارك ، واللوامع. لقصور النصوص عن إثبات الطهارة مع بقائها.
وموثق عمار لا إطلاق له ، ولو لأجل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 86