عليهما الاتيان بها في تلك الفترة
البول والمبطون
٥٦٦
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجياً يجب ذلك
٥٧٣
قضاء الأجزاء المنسية لا يحتاج الى وضوء جديد ، بل هو تابع للصلاة
٥٦٩
اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكفي وضوء واحد لكل صلاة
٥٧٤
يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه
٥٧٠
إذا كان الحدث متصلا بحيث لا يمكن إيقاع شيء من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثاً آخر
٥٧٥
لا يجب معالجة مرض السلس والبطن
صاحب سلس الريح كصاحب سلس
الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون
الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون
٥٧٦
حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة
٥٧٧
لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء
٥٧٨
من نذر أن يكون على وضوء دائماً وصار مسلوساً أو مبطوناً