responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 441

( الشرط الخامس ) : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة ، وإلا بطل [١] ، سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا. ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه [٢] في ظرف آخر ويتوضأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك [٣] ، حيث أن التفريغ واجب. ولو توضأ منه جهلا أو نسياناً أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية [٤]. والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه [٥] ، كما يجوز سائر استعمالاته.

( مسألة ٢٠ ) : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها ، أو كونها من الذهب أو الفضة ، ثمَّ تبين عدم كونها كذلك ، ففي صحة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحة [٦] إذا حصل منه قصد القربة.

______________________________________________________

سبقت الإشارة إلى ذلك.

[١] لكونه تصرفاً في آنية الذهب أو الفضة ، وهو محرم. لكن تقدم الاشكال فيه ، واستظهار الصحة في مبحث الأواني. فراجع.

[٢] وجوباً مقدمياً للوضوء الواجب.

[٣] لكون الوضوء حينئذ تفريغاً لا استعمالا للإناء. ولكنه ـ كما ترى ـ مناف للقول بالبطلان مع إمكان الإفراغ في إناء آخر ، والفرق بين صورة إمكان التفريغ في إناء آخر وغيرها. في صدق الاستعمال في الأولى دون الثانية ـ غير ظاهر.

[٤] إذ المانع جهة المبعدية وهي غير حاصلة.

[٥] لأصالة البراءة.

[٦] بل الظاهر البطلان ، بناء على استحقاق العقاب على التجرؤ ،

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست