نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 441
( الشرط الخامس ) : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة ، وإلا
بطل [١] ، سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا. ومع
الانحصار يجب أن يفرغ ماءه [٢] في ظرف آخر ويتوضأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلا
بالتوضؤ يجوز ذلك [٣] ، حيث أن التفريغ واجب. ولو توضأ منه جهلا أو نسياناً أو
غفلة صح كما في الآنية الغصبية [٤]. والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه [٥] ،
كما يجوز سائر استعمالاته.
( مسألة ٢٠ ) : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها ، أو كونها من الذهب أو
الفضة ، ثمَّ تبين عدم كونها كذلك ، ففي صحة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحة [٦]
إذا حصل منه قصد القربة.
[١] لكونه تصرفاً
في آنية الذهب أو الفضة ، وهو محرم. لكن تقدم الاشكال فيه ، واستظهار الصحة في
مبحث الأواني. فراجع.
[٢] وجوباً
مقدمياً للوضوء الواجب.
[٣] لكون الوضوء
حينئذ تفريغاً لا استعمالا للإناء. ولكنه ـ كما ترى ـ مناف للقول بالبطلان مع
إمكان الإفراغ في إناء آخر ، والفرق بين صورة إمكان التفريغ في إناء آخر وغيرها.
في صدق الاستعمال في الأولى دون الثانية ـ غير ظاهر.
[٤] إذ المانع جهة
المبعدية وهي غير حاصلة.
[٥] لأصالة
البراءة.
[٦] بل الظاهر
البطلان ، بناء على استحقاق العقاب على التجرؤ ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 441