[١] لصدق ذهاب
الثلاثين في الجميع ، والتخصيص بواحد منها خلاف الإطلاق. وفيه : أن الكيل والمساحة
يرجع أحدهما إلى الآخر ، إذ كلاهما تقدير بحسب الكم ، أما الوزن فإنه يباينهما ،
إذ هو تقدير بحسب الثقل ، وهو أجنبي عن الكم. وعليه فذهاب الثلاثين بحسب الكم
يتقدم دائماً على ذهابهما بحسب الثقل ، لأن الذاهب بالنار أو غيرها هو الأجزاء
المائية اللطيفة ، وبذهابها يزداد العصير غلظاً وثخانة ، فيكون ثلثه بحسب الكم
قريباً من نصفه بحسب الثقل ، ومع هذا التقدم لا معنى للاعتبار بهما معاً ، أو
بأحدهما على التخيير ، بل النصوص إما أن تحمل على الأول ، أو على الثاني ، وحيث لا
معين يرجع إلى الأصل ، المقتضي للاعتبار بالثاني لا غير.
وربما يستفاد
الاعتبار به من رواية ابن
سنان عن أبي عبد الله (ع) : « العصير إذا
طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمَّ يترك حتى يبرد ، فقد ذهب ثلثاه وبقي
ثلثه » [١]. وفيه : أن الدانق من الشيء كناية عن السدس ، ولا يراد منه
الوزن ، كما يظهر من السؤال. أو يستفاد الاعتبار به من خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) :
« في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصب
عليه عشرين رطلا ماء ، ثمَّ طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال ، أيصلح
شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال (ع) : ما طبخ على الثلث فهو حلال » [٢]. وفيه : أن الوزن إنما ذكر في كلام السائل ، ولم يفهم من
الثلث المذكور
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 107