نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 435
بل مع الظن أيضاً
الأحوط الترك. ولكن في بعض أقسامها [١] يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضاً [٢].
( مسألة ٨ ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية
وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها ـ لا
يجوز لغيرهم الوضوء منها [٣] ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع
من أحد ، فإن ذلك يكشف عن عموم الاذن [٤]. وكذا الحال في غير المساجد والمدارس ،
كالخانات ، ونحوها.
( مسألة ٩ ) : إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء
بالماء الذي في الشق [٥] ، وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له. بل يشكل إذا أخذ
الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر [٦] ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو
القناة [٧].