نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 286
فصل
في الوضوءات المستحبة
( مسألة ١ ) :
الأقوى ـ كما أشير إليه سابقاً ـ كونه مستحباً في نفسه [١] ، وإن لم يقصد غاية من
الغايات ، حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
( مسألة ٢ ) :
الوضوء المستحب أقسام ( أحدها ) : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة
منه. ( الثاني ) : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. ( الثالث ) : ما
هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة [٢] وإنما هو لرفع الكراهة ، أو
لحدوث كمالٍ في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في
مصلاها.
الفرق بين الظاهر
والباطن. ومع ذلك غير ظاهر. أما لو لم يستلزم المس كما لو تفرقت أجزاء اللقمة
بالمضغ على نحو زالت الهيئة المعتبرة في صدق القرآن ـ كما تقدم ـ جاز الأكل.
فصل في الوضوءات المستحبة
[١] قد عرفت أنه
محل تأمل. وقد عرفت أنه يكفي في جواز التقرب بالوضوء مع قطع النظر عن غاية من
الغايات كونه مأموراً به ، وهو معلوم على كل حال ، وخصوصية كون الأمر نفسياً أو
غيرياً لا توجب اختلافاً في صحة التقرب.
[٢] يعني من الحدث
الأكبر. لكن لا يبعد أن يفيد مرتبة من الطهارة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 286