responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 286

فصل في الوضوءات المستحبة‌

( مسألة ١ ) : الأقوى ـ كما أشير إليه سابقاً ـ كونه مستحباً في نفسه [١] ، وإن لم يقصد غاية من الغايات ، حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها.

( مسألة ٢ ) : الوضوء المستحب أقسام ( أحدها ) : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه. ( الثاني ) : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. ( الثالث ) : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة [٢] وإنما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمالٍ في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها.

______________________________________________________

الفرق بين الظاهر والباطن. ومع ذلك غير ظاهر. أما لو لم يستلزم المس كما لو تفرقت أجزاء اللقمة بالمضغ على نحو زالت الهيئة المعتبرة في صدق القرآن ـ كما تقدم ـ جاز الأكل.

فصل في الوضوءات المستحبة‌

[١] قد عرفت أنه محل تأمل. وقد عرفت أنه يكفي في جواز التقرب بالوضوء مع قطع النظر عن غاية من الغايات كونه مأموراً به ، وهو معلوم على كل حال ، وخصوصية كون الأمر نفسياً أو غيرياً لا توجب اختلافاً في صحة التقرب.

[٢] يعني من الحدث الأكبر. لكن لا يبعد أن يفيد مرتبة من الطهارة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست