نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 269
أو شرط في تحقق
أمره ، كالوضوء للكون على الطهارة [١]. أو ليس له غاية [٢] ، كالوضوء الواجب
بالنذر [٣] ، والوضوء المستحب نفساً [٤] إن قلنا به كما لا يبعد.
القطع بان المراد
بالوضوء غسل اليدين ، لا أقل من اقتضائه الاجمال المانع من البناء على استحباب
الوضوء. ثمَّ إنه بناء على كون الروايات فيما نحن فيه مدلولها مختلف ، فظاهر بعضها
أنه رافع لكراهة الأكل ، وبعضها ظاهر في أنه شرط لكماله. فلاحظ.
[١] فإنه يترتب
على الوضوء للمحدث بالأصغر.
[٢] يعني : مقصودة
من الأمر به أو من فعله.
[٣] فإنه لا إشكال
في رجحانه ولو لغيره ، فيصح نذره ، وتجب موافقته ، نعم يشكل جعل هذا القسم مقابلا
لبقية الأقسام ، لأن الأمر الآتي من قبل النذر لا يصلح أن يكون مشرِّعاً للمنذور ،
بل لا بد أن يكون المنذور مشرِّعاً من قبل أمر آخر ، فيدخل في أحد الأقسام
المذكورة بل قد يشكل جعل الوضوء للكون على الطهارة في عرض الوضوء للصلاة ونحوها
مما يعتبر فيه الطهارة ، لأن الغاية في الثاني أيضاً الكون على الطهارة والغاية
فيه الصلاة ، فيكون الغايتان طوليتين ، لا عرضيتين.
[٤] فسَّره غير
واحد بالوضوء للكون على الطهارة ، الذي هو من الغايات التوليدية ، في قبال الوضوء
المستحب غيرياً ، وهو ما يستحب لغيره من الأفعال الاختيارية للمكلف ، كالصلاة
والطواف ونحوهما. واستحبابه بهذا المعنى كأنه لا خلاف فيه ، كما في كشف اللثام ،
وعن الطباطبائي (ره) دعوى الإجماع عليه. ويدل عليه ما دل على استحباب الكون على
الطهارة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 269