الرجل على يده
اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال (ع) : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث
الغائط ، وثلاثاً من الجنابة » [١].
وفي صحيح حريز أو حسنه : «
يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً » [٢]. ولعل الاكتفاء بالمرتين من البول والغائط معاً ـ كما هو
الظاهر من عدم تكرار « من » ـ مبني على التداخل كما نسب في المقام إلى الأصحاب.
وفي الجواهر : « لم أجد فيه خلافاً » ، وإطلاق المرتين في الجميع ـ كما عن اللمعة
ـ أو المرة ـ كما عن النفلية ـ ضعيف.
[١] والنصوص به
مستفيضة أو متواترة ، ففي
موثق أبي بصير : « سألت أبا عبد الله
(ع) عنهما ، فقال (ع) : هما من الوضوء ، فان نسيتهما فلا تُعد » [٣]. وما دل بظاهره على نفي استحبابهما محمول على نفي الوجوب.
[٢] ففي عهد أمير المؤمنين (ع) إلى محمد بن
أبي بكر : « وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة
: تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثاً » [٤].
وأما رواية محمد بن الفضل : ان الكاظم (ع)
كتب الى علي بن يقطين : تمضمض ثلاثاً
واستنشق ثلاثاً .. [٥]. فموردها