responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 213

والغسل أفضل من المسح بالأحجار [١] ، والجمع بينهما أكمل [٢]. ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة [٣]. وفي المسح لا بد من ثلاث [٤] وإن حصل النقاء بالأقل ، وإن لم يحصل بالثلاث فالى النقاء ،

______________________________________________________

[١] إجماعاً ، كما عن كشف اللثام. ويشهد به كثير من النصوص ، ففي صحيح هشام عن الصادق (ع) : « قال رسول الله (ص) : يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن إليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء » [١]. و‌في مصحح جميل عن أبي عبد الله (ع) ـ في قول الله عز وجل ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) ـ : « قال (ع) : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثمَّ أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله (ص) ، وصنعه ، فأنزل الله في كتابه : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) » [٢] ‌، وغيرهما مما هو كثير.

[٢] كما صرَّح به جماعة ، بل استظهر الإجماع عليه من الخلاف ، والمنتهى ، والمعتبر. ويشهد له ما تقدم من رواية الجمهور عن علي (ع) ، و‌المرسل عن الصادق (ع) : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » [٣].

[٣] إجماعاً ، كما عن الخلاف وغيره. لحسن ابن المغيرة عن أبي الحسن (ع) ، ومصحح يونس‌ ، المتقدمين آنفاً [٤].

[٤] كما هو المشهور ، كما عن جماعة. للتقييد بها في النصوص ، ففي‌


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.

[٤] تقدما في أول الفصل عند الكلام في وجوب التعدد في الغسل من البول.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست