نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 541
في موضع المسح
بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة [١] ، مثلا لو
كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى
المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة
في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.
( مسألة ٥ ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في
فواصلها [٢].
( مسألة ٦ ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان
بالمقدار المتعارف مسح عليها [٣] ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن
رَفعُها رفَعَها وغسل المقدار الصحيح ، ثمَّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك
مسح عليها ، لكن الأحوط ضم التيمم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة
تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء [٤].
[١] لإطلاق أدلة
وجوب المسح عليها ، ولا دليل على بدلية الجبيرة ورواية عبد الأعلى ظاهرة في وجوب
استيعاب القدم بالمسح ، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج ، فلا بد من التصرف فيها ،
وقد تقدم في مسح القدمين التعرض لذلك.
[٢] كما تضمنه صحيح
ابن الحجاج.
[٣] لإطلاق
الأدلة. ومنه يظهر ضعف الاحتياط بالتيمم.
[٤] ظاهر العبارة
صورة تضرر القدر الصحيح في مقابل ضرر الجرح أو القرح أو الكسر ، وعليه فحكم هذه
الصورة هو حكم المسألة التاسعة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 541