نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 353
وإن لم يعلم
الزائدة من الأصلية وجب غسلهما [١]. ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط
[٢]. وإن كانتا أصليتين [٣] يجب غسلهما [٤] أيضاً ، ويكفي المسح بإحداهما [٥].
( مسألة ١٢ ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب
إزالته [٦] ، إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، فإن الأحوط إزالته [٧]
[٣] يعني :
متساويتين في الخلقة من جميع الجهات واقعاً ، فإنه لا وجه للحكم بزيادة إحداهما
بعينها واقعاً. وبذلك امتاز هذا الفرض عن فرض زيادة إحداهما بعينها واقعاً مع عدم
تميزها في نظر المكلف. كما أن ما ذكرناه في معنى الأصلية لا ينافي كون إحداهما لا
بعينها زائدة بلحاظ الخلقة النوعية ، بحيث تعد عيباً في المبيع ، موجباً للخيار.
[٤] أصالة. للوجه
المتقدم في الزائدة.
[٥] للإطلاق.
[٦] لعدم وجوب غسل
ما تحته بعد كونه من الباطن.
[٧] وعن المنتهى
احتمال عدم الوجوب ، لكونه ساتراً عادة كاللحية. ولعموم البلوى ، فلو وجبت الإزالة
لبينوه عليهمالسلام. وأيده الأسترابادي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 353