نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 199
فيتخير بين الجهات
[١].
( مسألة ١٥ ) :
الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً [٢]. ولا يجب
منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي [٣]. ويجب ردع البالغ
العاقل العالم بالحكم والموضوع ، من باب النهي عن المنكر كما أنه يجب إرشاده إن
كان من جهة جهله بالحكم [٤] ،
[١] هذا يتم لو
كان كل من الجهتين المتصلتين أو الجهات الأربع مما تحتمل القبلة في كل نقطة من
نقاطها. أما إذا علم كون القبلة في إحدى نقطتين معينتين من الجهتين ، أو إحدى نقاط
معينة من الجهات الأربع ، فلا وجه لسقوط التكليف ، لإمكان الانحراف عن النقطتين أو
النقاط إلى غيرها. نعم لو ثبت كون القبلة التي يحرم استقبالها تمام الجهة من
الجهتين أو الجهات تمَّ. لكنه غير ثابت هنا ، لصدق ترك الاستقبال بمجرد الانحراف
عن القبلة ـ ولو يسيراً ـ وإن لم ينحرف عن الجهة. ثمَّ مقتضى إطلاق الأدلة بقاء
التكليف ولو مع الجهل بالقبلة ، فإنما يتخير بين الجهات حيث يضطر إلى الاستقبال أو
الاستدبار ، لا مطلقاً ، فإذا أمكن الانتظار الى أن يحصل له العلم بالقبلة ـ كي
يجتنبها ـ وجب.
[٢] لأنه استقبال
بالغير ، يحتمل عموم الأدلة له. لكن الظاهر منها الاستقبال ببدنه لا غير.
[٣] للأصل.
[٤] لما دل على
وجوب إرشاد الجاهل بالأحكام ، من الآيات ، والروايات ، وقد تقدم الكلام في عمومه
وخصوصه في مباحث التقليد [١].