نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 359
( مسألة ٢٢ ) : يجوز الوضوء بماء المطر [١] ، كما إذا قام تحت السماء حين
نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك
بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن
بعد جريانه على جميع حال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا
حصل الجريان كفى [٢] أيضاً ، وكذا لو ارتمس في الماء ثمَّ خرج وفعل ما ذكر.
( مسألة ٢٣ ) : إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله ، أو الباطن
فلا ، فالأحوط غسله [٣] إلا إذا كان سابقاً من الباطن ، وشك في أنه صار ظاهراً أم
لا [٤] ، كما أنه يتعين
[١] ظاهر الجواهر
وغيرها الاتفاق عليه ويشهد به في الجملة رواية
ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل
لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتق رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل
يجزئه ذلك من الوضوء؟ قال (ع) : إن غسله فان ذلك بجزؤه » [١]. ولا بد من حمله على نحو لا ينافي غيره من الأدلة. وسيأتي إن
شاء الله أن هذا ليس من التولية.
[٢] لتحقق غسل
العضو ثانياً بالجريان.
[٣] لما عرفت من
الإشكال في جريان الاحتياط أو البراءة في الشك في المقام.
[٤] فلا يجب غسله
، لاستصحاب كونه من الباطن. لكن عرفت