responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 340

فلا يجب غسله [١].

( مسألة ٢ ) : الشعر الخارج عن الحد ، كمسترسل اللحية في الطول ، وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله [٢].

( مسألة ٣ ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل [٣].

______________________________________________________

[١] لعدم وجوب غسل الباطن اتفاقاً. ويشهد له‌ خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر » [١]. وما ورد من الأمر بصب الماء على أعلى الوجه والأمر بمسحه‌ [٢] ، فان مطبق الشفتين لا يغسل بمجرد ذلك ، فيحتاج الأمر بغسله إلى بيان زائد وهو مفقود. ولعله أيضاً يستفاد من روايات الحضرمي‌ وأبى بصير‌ [٣] ، المتضمنة أن المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ، لأنهما من الجوف. فتأمل. ويستفاد أيضاً مما ورد في غسل الجنابة من الاجزاء بالارتماس‌ [٤] ، بناءً على عدم الفصل بينه وبين المقام.

[٢] إجماعاً ظاهراً ، كما عن المدارك وكشف اللثام وغيرهما ، بل يظهر من محكي الخلاف أنه كذلك. للخروج عن الحد. نعم لو كانت البشرة مما يجب غسلها لتفرق الشعر ، وبُني على وجوب غسل الشعر النابت فيها ، لم يفرَّق فيه بين ما دخل في الحد وما خرج. فالعمدة إذاً الإجماع.

[٣] لإطلاق الصحيح المتقدم.


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوضوء حديث : ٦.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء.

[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوضوء حديث : ١٠ ، ٩ ، ١٢.

[٤] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست