[١] لعدم وجوب غسل
الباطن اتفاقاً. ويشهد له خبر
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «
ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر » [١]. وما ورد من الأمر بصب الماء على أعلى الوجه والأمر بمسحه [٢] ، فان مطبق
الشفتين لا يغسل بمجرد ذلك ، فيحتاج الأمر بغسله إلى بيان زائد وهو مفقود. ولعله
أيضاً يستفاد من روايات الحضرمي وأبى بصير [٣] ، المتضمنة أن المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ، لأنهما
من الجوف. فتأمل. ويستفاد أيضاً مما ورد في غسل الجنابة من الاجزاء بالارتماس [٤] ، بناءً على عدم
الفصل بينه وبين المقام.
[٢] إجماعاً
ظاهراً ، كما عن المدارك وكشف اللثام وغيرهما ، بل يظهر من محكي الخلاف أنه كذلك.
للخروج عن الحد. نعم لو كانت البشرة مما يجب غسلها لتفرق الشعر ، وبُني على وجوب
غسل الشعر النابت فيها ، لم يفرَّق فيه بين ما دخل في الحد وما خرج. فالعمدة إذاً
الإجماع.