الحت ، فالأمر به
لا بد أن يكون محمولا على الاستحباب ـ كما عن جماعة ـ بل في المنتهى نسبته إلى
علمائنا وأكثر أهل العلم ، أو على الإرشاد إلى أمر عرفي ، لأن الحت قبل صب الماء
أرفق في التطهير ، وحينئذ فإطلاق الأمر بالغسل وغيره الصادق على الغسلة المزيلة ـ كما
اعترف به جماعة ، منهم السيد في المدارك ـ محكم ( ودعوى ) : الانصراف إلى غيرها
ولو ببقاء الصب مستمراً بعد زوالها ، غير ظاهرة. والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين
المتنجس بالنجاسة ، والمتنجس بغسالتها ، والمتنجس بالمتنجس والنصوص في الجميع ـ في
الجملة ـ وافية. فلاحظ رواية غسل اللحم [١] ورواية العيص [٢] المتقدمة في نجاسة الغسالة.
[١] بل هو الذي
قواه جماعة ، إما مطلقا ، كالشهيد في الذكرى ، واللمعة والألفية ، والمحقق في جامع
المقاصد وحاشية الشرائع ، وإما في خصوص ما له قوام وثخن ، كالعلامة في التحرير
والمنتهى ، على ما حكي عنهم.
[٢] فان المشهور ـ
كما في شرح النجاة ـ أن الاجتزاء بالمرة وعدمه إنما هو بعد غسلة الإزالة ، فلا
يحصل الطهر بحصول الإزالة بهما أو بإحداهما.
[٣] كما عن ابن
الجنيد ، والشيخ في كتبه غير المبسوط ، وعن
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب الماء المضاف حديث : ٣ ، وباب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب الماء المضاف حديث : ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 21