نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 527
الوضوء للصلوات
الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء [١]. والأحوط
الإتمام مع تلك الحالة [٢] ، ثمَّ الإعادة بعد الوضوء.
( مسألة ٥٤ ) : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد
مانعاً ، ثمَّ تبدل يقينه بالشك ، يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ ، ولا يضرها
اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك. ولو تيقن بالصحة ثمَّ شك فيها فأولى بجريان
القاعدة.
( مسألة ٥٥ ) : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى ، أو شك
في ذلك ، فأتى به وتمم الوضوء ، ثمَّ علم
[١] فإن قاعدة
الفراغ وإن اقتضت صحة الأجزاء التي فرغ منها ، الا أنها لما لم تصلح لإثبات
الطهارة بلحاظ الغايات التي لم يدخل فيها لم يكن لبقية الصلاة مصحح.
[٢] لاحتمال جريان
قاعدة التجاوز لإثبات الوضوء قبل الدخول في الصلاة ، بناء على أن الشرط نفس
الوضوء. فيكون نظير الأذان والإقامة مما له محل معين ، يكون الشك فيه في أثناء
الصلاة شكا بعد التجاوز. ولكن المبنى المذكور ضعيف ، وان كان قد يساعده ظاهر الآية
الشريفة : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ...
)[١] ، الا أنه خلاف ظاهر قولهم
(ع) : « لا صلاة إلا بطهور » [٢] وغيره ، الظاهر
في اعتبار الطهارة في الصلاة فتكون من الشروط المقارنة لأجزاء الصلاة ، ليس لها
محل معين يصدق التجاوز عنه ، فهي نظير الاستقبال والستر.