لم يكن تخلفه
خارجاً مانعاً عن حصول المراد. وبعبارة أخرى : الداعي في الحقيقة اعتقاد ترتب
الغاية ، لا نفس وجودها ، وإلا امتنع أن تكون علة للإرادة ومتأخرة عنها. فحال
القيد على نحو تعدد المطلوب هو حال الداعي بعينه. ( الخامس ) : أن احتمال كون
الوصف من قبيل الداعي وكونه من قبيل القيد يختص بالعلل الغائية ، وصفة التجديدية
في الوضوء ليست منها ، وكذا الحكم في كثير من الموارد التي يذكرون أنه يتردد الأمر
فيها بين أن تكون على نحو الداعي ، وعلى نحو القيد ، واللازم أن يكون التردد فيها
بين القيد على نحو وحدة المطلوب وعلى نحو تعدده ، والغالب في مثل التردد المذكور كونه
من قبيل تعدد المطلوب ، ولذا بني المحققون على ثبوت الخيار عند تخلف الوصف ، بناءً
منهم على أن الارتكاز العرفي يساعد فيه على نحو تعدد المطلوب ، فيكون القصد فيه
الى شيئين : ذات المطلق ، ونفس المقيد ولو كان القصد على نحو وحدة المطلوب كان
اللازم الحكم بالبطلان. وكذلك ينبغي في كثير من الموارد التي يذكر الفقهاء ( رض )
التردد فيها بين القيد والداعي ، فإن التردد فيها بين القيد بنحو وحدة المطلوب
ونحو تعدده ، والارتكاز العرفي فيها يساعد على الثاني.
[١] كما هو مقتضى
إطلاق ما عن الشيخ والمحقق وجماعة.
[٢] والأقوى البطلان
، كما عرفت. ولا يبعد تنزيل إطلاق القائلين بالصحة على غير هذا المعنى.
[٣] الظاهر أنه
مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، كما هو ظاهر جماعة ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 304