نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 445
ولو توضأ والحال
هذه بطل [١]. ولو كان جاهلا بالضرر صح [٢] وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط
الإعادة أو التيمم.
( الثامن ) : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة ، بحيث لم يلزم من
التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت [٣] ، وإلا وجب التيمم. إلا أن يكون
التيمم أيضاً
الوضوء. نعم يتم
ذلك بناءً على أنه يستفاد من أدلة مشروعيتهما تنافي ملاكيهما ، لتنافي شرطيهما ،
وحينئذ فيبطل الوضوء الحرجي ، كما أنه يبطل الوضوء الضرري ولو كان الضرر مأموناً ،
لوجوب التيمم واقعاً حينئذ. إلا أن يقال : موضوع مشروعية التيمم هو العلم أو الظن
بالضرر ، لا نفس الضرر الواقعي. وحينئذ يكون بطلان الوضوء في حالي العلم أو الظن
بالضرر لجهة عدم مشروعيته ، لانتفاء ملاكه ، لا لجهة الحرمة المانعة من صحة
التعبدية ، ، كما ذكرنا أولا. وسيأتي إن شاء الله في مبحث التيمم ما يتضح به
المقام. فانتظر.
[١] يصح هذا في
مثل المرض من أجل أن نفس الوضوء ووصول الماء إلى المحل حرام ، ولا يصح في مثل خوف
العطش ، فان المحرم فيه إراقة الماء المؤدية إلى تلفه. أما غسل الوجه وبقية
الأعضاء فلا ينطبق عليه الحرام ، وليس هو مقدمة له ، فلا مانع من صحة الوضوء
حينئذ.
[٢] هذا مبني على
ما ذكرنا من وجود ملاك الوضوء الضرري ، وأن بطلانه من جهة فوات عباديته ، لأن
حرمته مانعة من كونه عبادة. أما بناء على انتفاء ملاك وجوب الوضوء الضرري فالمتعين
القول بالبطلان ، كما عرفت. فلاحظ.
[٣] لوجوب إيقاع
الصلاة بتمامها في الوقت. وحديث : « من أدرك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 445