responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 448

وفي هذه يكره مباشرة الغير [١]. ( الثالث ) مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه. وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال [٢] ، إلا أن الظاهر صحته [٣]. فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غَسله ، أو أعانه على المباشرة ، بأن يكون الاجراء والغسل منهما معاً.

( مسألة ٢٢ ) : إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه ، فجعل وجهه أو يده تحته ، بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب المباشرة [٤]. بل يمكن أن يقال :

______________________________________________________

الدالة على المنع من الاستعانة مطلقاً ولو بالمقدمات البعيدة ، كما اعترف به في محكي شرح المفاتيح ، ونسبه إلى فتواهم ، ثمَّ قال : « ويتعين حمل ما ورد عنهم عليهم‌السلام في طلب إحضار الماء على صورة العسر ، أو بيان الجواز أو بيان عدم الكراهة بالنسبة إلى مثل الابن والمملوك ، إذ الفعل لا يعارض القول .. ( إلى أن قال : ) وفتوى الأصحاب مطلقة ، حتى بالنسبة إلى الابن والمملوك ». فتأمل. فإن رواية الإرشاد المتقدمة في كراهة الاستعانة‌ ظاهرة في كراهة الاستعانة بالغلام. مع أن سياق جميع النصوص عدم الفرق.

[١] فإنها موضوع كلام الأصحاب ، والنصوص المتقدمة.

[٢] لاحتمال فوات المباشرة المعتبرة.

[٣] لأن المراد من المباشرة الواجبة بالإجماع وظاهر النص هي ما يصح معها نسبة الفعل الواجب إلى المكلف مستقلا ، وصب الماء في الفرض المذكور لا ينافي صحة نسبة الغسل إلى المكلف مستقلا.

[٤] لتحققها بالمعنى المتقدم جزماً.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست