نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 448
وفي هذه يكره
مباشرة الغير [١]. ( الثالث ) مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه
وغسل أعضائه. وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال [٢] ، إلا أن
الظاهر صحته [٣]. فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غَسله ، أو أعانه على المباشرة
، بأن يكون الاجراء والغسل منهما معاً.
( مسألة ٢٢ ) : إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه ، فجعل وجهه أو يده
تحته ، بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب المباشرة [٤]. بل
يمكن أن يقال :
الدالة على المنع
من الاستعانة مطلقاً ولو بالمقدمات البعيدة ، كما اعترف به في محكي شرح المفاتيح ،
ونسبه إلى فتواهم ، ثمَّ قال : « ويتعين حمل ما ورد عنهم عليهمالسلام في طلب إحضار
الماء على صورة العسر ، أو بيان الجواز أو بيان عدم الكراهة بالنسبة إلى مثل الابن
والمملوك ، إذ الفعل لا يعارض القول .. ( إلى أن قال : ) وفتوى الأصحاب مطلقة ،
حتى بالنسبة إلى الابن والمملوك ». فتأمل. فإن رواية الإرشاد المتقدمة في كراهة
الاستعانة ظاهرة في كراهة الاستعانة بالغلام. مع أن سياق جميع النصوص عدم الفرق.
[١] فإنها موضوع
كلام الأصحاب ، والنصوص المتقدمة.
[٢] لاحتمال فوات
المباشرة المعتبرة.
[٣] لأن المراد من
المباشرة الواجبة بالإجماع وظاهر النص هي ما يصح معها نسبة الفعل الواجب إلى
المكلف مستقلا ، وصب الماء في الفرض المذكور لا ينافي صحة نسبة الغسل إلى المكلف
مستقلا.
[٤] لتحققها
بالمعنى المتقدم جزماً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 448