نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 547
( مسألة ١٣ ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث
باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره [١].
( مسألة ١٤ ) : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه
، ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل ـ مثل القير ونحوه ـ يجري
عليه حكم الجبيرة [٢] ، والأحوط ضم التيمم أيضاً.
لا من جهة الضرر ،
بل عرفت الإشكال في ذلك إذا كان في الموضع غير أحد الأعذار الثلاثة.
[١] لإطلاق
الأدلة.
[٢] فإنه وإن كان
خارجاً عن مورد النصوص ، لكن يمكن التعدي عنه إليه بتنقيح المناط ، كما اعترف به
شيخنا الأعظم (ره) لكن في خصوص ما لو كان لاصقاً لعذر ، وفي الجواهر ادعى القطع
بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مثلا مدى
عمره. ويشهد له في الجملة حسن
الوشاء : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل ، أيجزئه
أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال (ع) : نعم يجزئه أن يمسح عليه » [١]. وحسنه
الآخر عنه عليهالسلام
: « عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزئه
أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال عليهالسلام
: نعم يمسح عليه ويجزئه » [٢] وما ورد في المسح على الحناء [٣] ، بناء على حمله
على الضرورة. لكن مورد الجميع العذر ، فالتعدي إلى غيره قريب ، وإن كان لا يخلو من
تأمل.
[١] الوسائل باب :
٣٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٠.
[٣] الوسائل باب :
٣٧ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣ ، ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 547