نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 511
( مسألة ٤٣ ) : إذا كان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما
المقدم ، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة ، أو الحدث حتى تكون باطلة ، الأقوى
صحة الصلاة ، لقاعدة الفراغ ، خصوصاً إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً ، لجريان
استصحاب بقاء الطهارة أيضاً الى ما بعد الصلاة [١].
المتباينين ، فلا
مانع من جريان الأصل في الزائد ، وهو اللزوم المحتمل ، لأنه غير معلوم ، بخلاف
الفرض السابق.
نعم إذا كان العلم
الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية يجوز جريان الأصل النافي للوجوب ، كقاعدة
قبح العقاب بلا بيان ، ولا يعارضها الأصل الجاري في نفي الاستحباب ، مثل استصحاب
عدم الاستحباب ، لأنه يسقط بالمعارضة مع نظيره الجاري في نفي الوجوب في الرتبة
السابقة ، وليس لها معارض في رتبتها. لكن هذا المبنى ضعيف ـ كما حقق في محله ـ وقد
تقدم التعرض لذلك في أحكام النجاسات.
[١] فان الواجب
إذا كان هو الصلاة حال الطهارة ، فإذا علم زمان الصلاة وشك في حصول الطهارة حينئذ
فاستصحاب الطهارة إلى زمان آخر الصلاة يثبت به الواجب ، وهو الصلاة حال الطهارة ،
ولا يعارض بأصالة عدم الصلاة إلى آخر زمان الطهارة ، لتنتفي الصلاة حال الطهارة ،
لأن الشك في المقام ليس في استمرار عدم الصلاة وعدم استمراره ، وكون المفروض أن
زمان حصول الصلاة معلوم ، وإنما الشك في أمر آخر ، وهو وقوع الحدث قبلها أو بعدها
، وهذا لا يرتبط بالشك في الاستمرار ، وإنما هو أمر آخر لا يثبته الاستصحاب ، إذ
ليس من شأنه إلا إثبات الاستمرار والامتداد عند الشك فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 511