نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 553
إن كانت على
المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة [١] ، إلا أن يحسب
جزءاً منها بعد الوضع.
( مسألة ٢٥ ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث [٢] ، لا مبيح.
( مسألة ٢٦ ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح
من وجوه ، كما يستفاد مما تقدم ( أحدها ) : أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن
المسح ( الثاني ) : أن
للوجود في النسخ ـ
الذي يأتي التعرض لحكمه. والوجه في عدم اللزوم إطلاق أدلة الجبيرة. وما عن الرياض
من وجوبه ، لكونه أقرب إلى الحقيقة غير ظاهر في نفسه ، فضلا عن صلاحيته لتقييد
الإطلاق. نعم إذا كانت خارجة عن المتعارف ، بحيث يعد مقدار منها زائداً على
الجبيرة لزم رفع ذلك المقدار ، بناء على أن التعارف يوجب الانصراف عن غير المتعارف.
لكن عرفت مراراً الاشكال فيه.
[١] لئلا يكون
حائلا عن المسح عليها.
[٢] كما عن
المختلف ، وكتب الشهيد ، وجامع المقاصد ، والمدارك حيث لم يوجبوا الاستيناف
للغايات بعد زوال العذر. لظهور أدلة المقام في كون وضوء الجبيرة بمنزلة الوضوء
التام في كونه مصداقاً للطهور المعتبر في الصلاة وغيرها ، ومصداقاً للوضوء الذي لا
بد أن يكون عليه المكلف عند الدخول في الغايات ، كما تضمنه كثير من نصوصها ، كما
تقدم في مبحث الغايات. خلافاً لما عن المبسوط ، وظاهر المعتبر ، والإيضاح ، وشرح
المفاتيح ، من كونه مبيحاً ، لدعوى قصور النصوص عن إثبات الرافعية.
والانصاف يقتضي ما
أشرنا إليه مراراً من أن إطلاق دليل وجوب التام يقتضي تعينه للرافعية ، وعدم وفاء
الناقص بها ، ومقتضى الجمع العرفي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 553