نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 182
المحرَّم على
الرجال ، حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً. لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام
: أن الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام ، فإنها معلقة
على صدق الاسم.
( مسألة ١٥ ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم
[١] أو الموضوع ، صح.
( مسألة ١٦ ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى
وأغلى [٢] ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج.
( مسألة ١٧ ) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنه في
الحقيقة ليس ذهباً. وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض.
( مسألة ١٨ ) : إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل
والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات [٣].
[١] إذا كان عن
قصور ، وإلا كان محرَّماً واقعاً ومعصية ، فلا تصح العبادة.
[٢] عند علمائنا ،
كما عن التذكرة ، واتفاقاً ، كما عن كشف اللثام وفي مفتاح الكرامة : « ما وجدت فيه
مخالفاً إلا الشافعي ، حيث حرَّم ذلك في أحد قوليه ». ويكفي في الجواز الأصل.