[١] لما عرفت من
عدم الدليل على صحة الوضوء وإباحته للصلاة بالنسبة إلى القضاء ، والمتيقن كونه
كذلك بالنسبة إلى الأداء لا غير. وكذا الحال في تبرعه عن الغير. نعم إذا ضاق وقت
القضاء عن نفسه ، وتعذر القضاء بالفعل الكامل ، جاز له أن يقضي عن نفسه. وكذا إذا
تعذر القضاء عن غيره ، فإنه يشرع قضاؤه عنه ويجزئ ، كما تقدم ،
[٢] إجماعاً ، كما
في المستند ، وفي الجواهر عن المنتهى وغيره ، وفي مفتاح الكرامة عنه وعن شرح
المفاتيح. لكونه المتيقن من نصوص الباب.
[٣] بل إجماعاً ،
كما في المستند. ودليله غير واضح لو قلنا بعدم جواز البدار لذوي الأعذار ، فإن
ارتفاع العذر في الوقت مانع عن مشروعية وضوء الجبيرة ، فتكون الصلاة بلا وضوء
فاسدة ، وحيث أنه لا دليل على جواز البدار ـ فان نصوص المقام مهملة من هذه الحيثية
، وإنما هي ناظرة إلى خصوص مشروعية وضوء الجبيرة عند الاضطرار ـ فالإعادة لو ارتفع
العذر في الوقت لازمة. وأما نفي الاشكال في عدم وجوب الإعادة الذي ذكره في المتن ،
والإجماع عليه الذي ادعاه في المستند ، فلم يتضح مأخذه ، فإن ظاهر الأصحاب وإن كان
هو الاجزاء ـ كما هو ظاهر النصوص أيضاً ـ إلا أن موضوعه الصلاة الصحيحة ، وقد عرفت
أنه بناء على عدم جواز البدار لا تكون الصلاة صحيحة ، فوجوب الإعادة في الوقت ليس
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 560