نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 449
إذا كان شخص يصب
الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد ، وجعل هو يده أو وجهه تحته ، صح أيضاً
، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضاً [١].
( مسألة ٢٣ ) : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب [٢] ، وإن
توقف على الأجرة [٣] ، فيغسل الغير أعضاءه ، وينوي هو الوضوء [٤] ، ولو أمكن إجراء
الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا؟
الأحوط ذلك. وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
[١] إذ القصد من
أحدهما دون الآخر يوجب نسبة الفعل إلى القاصد كما يظهر ذلك من كلامهم ( رض ) في
حكمهم بضمان المسبب القاصد دون المباشر الغافل.
[٢] إجماعاً ، كما
عن المنتهى. وعليه اتفاق الفقهاء ، كما عن المعتبر. وهو العمدة فيه. ويشير اليه ما
ورد في المجدور والكسير وغيرهما أنهم ييممون [١]. وصحيح
سليمان بن خالد وغيره عن أبي عبد الله (ع) : أنه
كان وجعاً شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، قال (ع) : « فدعوت
الغلمة فقلت لهم : احملوني واغسلوني ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثمَّ صبوا علي
الماء فغسلوني » [٢].
[٣] لإطلاق معقد
الإجماع.
[٤] لأنه المأمور
بالوضوء ، وهو المتقرب ، والمباشر المتولي بمنزلة الآلة في حصول الوضوء.