responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 449

إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد ، وجعل هو يده أو وجهه تحته ، صح أيضاً ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضاً [١].

( مسألة ٢٣ ) : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب [٢] ، وإن توقف على الأجرة [٣] ، فيغسل الغير أعضاءه ، وينوي هو الوضوء [٤] ، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك. وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

______________________________________________________

[١] إذ القصد من أحدهما دون الآخر يوجب نسبة الفعل إلى القاصد كما يظهر ذلك من كلامهم ( رض ) في حكمهم بضمان المسبب القاصد دون المباشر الغافل.

[٢] إجماعاً ، كما عن المنتهى. وعليه اتفاق الفقهاء ، كما عن المعتبر. وهو العمدة فيه. ويشير اليه ما ورد في المجدور والكسير وغيرهما أنهم ييممون [١]. و‌صحيح سليمان بن خالد وغيره عن أبي عبد الله (ع) : أنه كان وجعاً شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، قال (ع) : « فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني واغسلوني ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثمَّ صبوا علي الماء فغسلوني » [٢].

[٣] لإطلاق معقد الإجماع.

[٤] لأنه المأمور بالوضوء ، وهو المتقرب ، والمباشر المتولي بمنزلة الآلة في حصول الوضوء.


[١] راجع الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم.

[٢] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الوضوء حديث : ١. وباب : ١٧ من أبواب التيمم حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست