نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 562
ومع عدم اليأس
الأحوط التأخير [١].
( مسألة ٣٣ ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، فعمل بالجبيرة ، ثمَّ
تبين عدما لضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ، ثمَّ تبين أنه كان
مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ، ثمَّ تبين عدم
الضرر وأن وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبين
الضرر صح وضوؤه في الجميع [٢] ، بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط
الإعادة في الجميع.
عن بعض الأفراد
العرضية. وحينئذ نقول : إنه لا مانع من فعل وضوء الجبيرة أول الوقت برجاء استمرار
العذر ، فان انكشف ارتفاعه في الوقت انكشف فساد الوضوء الواقع قبله من حين وقوعه ،
ولا دليل على كون اليأس في نفسه موضوعاً لمشروعية الوضوء واقعاً ، بحيث يصح الوضوء
معه ، وإن انكشف ارتفاع العذر.
[١] بل يجوز
التقديم برجاء استمرار العذر ، كما عرفت. إلا أن نقول باعتبار الجزم بالنية. لكن
عرفت في أول الكتاب ضعفه. وعليه فالاحتياط المذكور يكون استحبابياً.
[٢] أما الصحة في
الصورة الأولى فتتوقف على كون اعتقاد الضرر موضوعا لوضوء الجبيرة واقعاً ، إذ لو
كان الموضوع له واقعا هو الضرر الواقعي وكان الاعتقاد طريقا محضا إلى ثبوته فلا
موجب للصحة ، بناء على التحقيق من عدم اقتضاء موافقة الأمر الظاهري عقلياً كان أو
شرعياً للاجزاء كما أشرنا إليه في المسألة الثامنة عشرة. فراجع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 562