نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 151
(
مسألة ٢ ) : إذا علم بنجاسة شيئين ، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين ، أو
المعين واشتبه عنده ، أو طهر هو أحدهما ثمَّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ،
عملا بالاستصحاب [١] ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما.
[٤] لعموم دليل
حجيته ، ، الشامل لكل واحد منهما. والعلم الإجمالي غير مانع عنه ، لعدم منافاة
الأصل لمقتضاه. كما أنه لا يلزم من عموم الدليل للطرفين التناقض بين الصدر والذيل
ـ كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسائله ـ بتقريب : أن اليقين الإجمالي يوجب تطبيق
قوله (ع) في ذيل الدليل : « ولكن تنقضه بيقين آخر » بالإضافة إلى المعلوم
بالإجمال ، وهو يناقض تطبيق صدره ، وهو قوله (ع) : « لا تنقض اليقين بالشك » بالإضافة
إلى كل واحد من الطرفين مناقضة الإيجاب الجزئي للسلب الكلي. إذ التناقض انما يلزم
لو كان مفاد الذيل حكماً شرعياً ، وهو ممتنع ، لامتناع حجية اليقين شرعاً ، بل هو
حكم عقلي ، والحكم العقلي في الفرض يمنع من جريان الاستصحاب في المعلوم بالإجمال ،
لعدم اجتماع أركانه فيه ، ولا يمنع من جريانه في كل واحد من الطرفين ، لاجتماع
أركانه فيهما معاً. نعم إذا كان للمعلوم بالإجمال أثر عملي لزومي امتنع جريان
الاستصحاب في واحد من الأطراف ، وكذلك بقية الأصول ، كما تقدمت الإشارة إليه في
أحكام النجاسات. لكن فرض المسألة ليس كذلك. مع أنه لو سلم لزوم التناقض بين الصدر
والذيل ، وأن ذلك مانع من شمول الدليل للطرفين فذلك يختص بالدليل المشتمل على
الذيل المذكور ، ولا يطرد في غيره مما لم يشتمل على الذيل المذكور ، وبعض أدلة
الاستصحاب خال عنه ، وإجمال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 151