نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 321
( العاشر ) : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى [١] ، وفي
الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس. ( الحادي عشر
) : أن يصب الماء على أعلى
كل عضو [٢] ،
وهذا الذي ذكرناه
هو الذي تجتمع عليه النصوص. ولعلّ هذا هو مراد الفقيه والهداية ، من أن من توضأ
مرتين لم يؤجر ومثله ما عن الأمالي ، من أن من توضأ مرتين فهو جائز ، إلا أنه لا
يؤجر عليه. وأظهر منه ما عن البزنطي ، من أن الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين
لا يؤجر. فإنه مطابق لمتن رواية ابن أبي يعفور. ولعله مراد الكافي ، حيث عبر بذيل
الرواية المذكورة.
[١] كما عن جملة
من كتب الشيخ ، والفاضلين ، والشهيد ، وغيرهم. واعترف جماعة بعدم الوقوف على
مستنده. والمنسوب إلى أكثر القدماء ـ كما عن المدارك ـ بل إلى الأكثر ـ كما عن
الذكرى ، والروضة ، وكشف اللثام ـ استحباب بداءة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن ،
من دون فرق بين الغسلة الاولى والثانية. ويشهد به خبر
ابن بزيع عن الرضا (ع) : « فرض الله تعالى
على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع » [١]. المحمول على الاستحباب اتفاقاً ، كما عن المنتهى.
[٢] كما قد يظهر
من مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) الحاكي لوضوء رسول الله (ص) [٢] ، حيث تضمن وضع
الكف الأولى على جبينه ، والثانية على مرفقه اليمنى ، والثالثة على مرفقه اليسرى.
فتأمل.