فيصح. نعم يبقى
الإشكال في حصول التقرب له لو كان عالماً بأن وظيفته الوضوء التام ، فإن إتيانه
بالوضوء الجبيري لا يكون عن قصد أمر الشارع ، بل يكون عن قصد أمر تشريعي ، فلا
يكون مقرباً ، أما لو كان جاهلا بذلك ويتخيل أن الوضوء الشرعي لغير المتضرر هو
وضوء الجبيرة فلا إشكال. وكذا إذا كان تشريعه في موضوعية وضوء الجبيرة للأمر ،
فإنه كما يمكن التشريع في الأمر يمكن أن يكون في موضوعية شيء له مما ليس موضوعاً
له شرعاً. أما لو كان الموضوع هو اعتقاد الضرر فاللازم الحكم بالبطلان ، لعدم
حصوله في الفرض ، فيكون آتياً بغير وظيفته. ثمَّ إن قول المصنف (ره) : « وكان
وظيفته الجبيرة » ، وقوله : « وأن وظيفته غسل البشرة » ظاهران في أن موضوع وضوء
الجبيرة هو الضرر الواقعي لا غير. فلاحظ.
[١] إن كان الشك
بنحو الشبهة الموضوعية فاللازم الجمع بينهما ، عملا بالعلم الإجمالي. نعم لو كانت
له حالة سابقة معلومة كان العمل عليها عملا بالاستصحاب. لكن بناء على اعتبار
الطهارة التي هي الأثر الحاصل من الوضوء وغيره يكون الاستصحاب تعليقياً ، فيجري
فيه ما يجري في الاستصحاب التعليقي من الاشكال ، الموجب للرجوع إلى قاعدة
الاشتغال. وإن كانت الشبهة حكمية قبل الفحص فكذلك يجب الجمع ، ولا مجال للاستصحاب
، لعدم جريانه قبل الفحص. وإن كانت الشبهة حكمية بعد الفحص فقد عرفت أن في
الاكتفاء بالوضوء الجبيري أو التيمم وجهان مبنيان على تمامية قاعدة الميسور وعدمها
، وأن الوجه هو الثاني. والظاهر
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 564