نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 358
مع مراعاة الأعلى
فالأعلى [١]. لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء [٢]
حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد [٣] ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلا أن يبقي
شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى ، حتى يكون ما يبقي عليها من الرطوبة من
ماء الوضوء.
بعضهم وجوب النزع
تعييناً إن أمكن ، كما سيأتي إن شاء الله.
[١] على ما تقدم
من اعتبار ذلك. والظاهر أنه لا يتحقق بمجرد نية الغسل من الأعلى فالأعلى ، لأن
الواجب في الوضوء حدوث الغسل ، لا ما يعم البقاء ، ولذا لا يكفي أن يغسل وجهه
للتبريد ثمَّ ينوي بإبقاء البلل وعدم تجفيفه الغسل الوضوئي ، بل لا بد من إمرار
اليد على الوجه بنحو يغسل ثانياً بتحريك الماء من محل إلى آخر ، كما سيأتي ، فلا
بد من تحريك العضو المرموس في الماء تدريجاً إلى أن يحصل غسل الاجزاء من الأعلى
إلى الأدنى تدريجاً ، ولا يكفي التحريك يسيراً ، كما يظهر بالتأمل ، لأن وجوب
الغسل من الأعلى فالأعلى ملازم للترتب الزماني بين الأجزاء في الغسل ، وهذا لا
يحصل بالحركة اليسيرة لأنها ملازمة لتقارن أكثر الأجزاء في الغسل ، وإنما يحصل
باستمرار الحركة من أعلى العضو إلى أدناه. نعم لو لم يعتبر الترتب في الحدوث كفى
رمس العضو مدة يسيرة مع نية الغسل مترتباً. لكن عرفت إشكاله.
[٢] ولو بأن يقصد
الغسل الثاني المستحب حال الإخراج ، وحال الإدخال من الأعلى يقصد الغسل الأول
الواجب.
[٣] وفي جامع
المقاصد : « ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستيناف عرفاً » أقول : المدار على صدق
بلل الوضوء الذي يجب المسح
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 358