responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 358

مع مراعاة الأعلى فالأعلى [١]. لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء [٢] حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد [٣] ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلا أن يبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى ، حتى يكون ما يبقي عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

______________________________________________________

بعضهم وجوب النزع تعييناً إن أمكن ، كما سيأتي إن شاء الله.

[١] على ما تقدم من اعتبار ذلك. والظاهر أنه لا يتحقق بمجرد نية الغسل من الأعلى فالأعلى ، لأن الواجب في الوضوء حدوث الغسل ، لا ما يعم البقاء ، ولذا لا يكفي أن يغسل وجهه للتبريد ثمَّ ينوي بإبقاء البلل وعدم تجفيفه الغسل الوضوئي ، بل لا بد من إمرار اليد على الوجه بنحو يغسل ثانياً بتحريك الماء من محل إلى آخر ، كما سيأتي ، فلا بد من تحريك العضو المرموس في الماء تدريجاً إلى أن يحصل غسل الاجزاء من الأعلى إلى الأدنى تدريجاً ، ولا يكفي التحريك يسيراً ، كما يظهر بالتأمل ، لأن وجوب الغسل من الأعلى فالأعلى ملازم للترتب الزماني بين الأجزاء في الغسل ، وهذا لا يحصل بالحركة اليسيرة لأنها ملازمة لتقارن أكثر الأجزاء في الغسل ، وإنما يحصل باستمرار الحركة من أعلى العضو إلى أدناه. نعم لو لم يعتبر الترتب في الحدوث كفى رمس العضو مدة يسيرة مع نية الغسل مترتباً. لكن عرفت إشكاله.

[٢] ولو بأن يقصد الغسل الثاني المستحب حال الإخراج ، وحال الإدخال من الأعلى يقصد الغسل الأول الواجب.

[٣] وفي جامع المقاصد : « ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستيناف عرفاً » أقول : المدار على صدق بلل الوضوء الذي يجب المسح‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست