نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 307
( مسألة ٦ ) : إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال
الجميع [١] ، وأثيب عليها كلها ، وان قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة اليه ويثاب
عليه. لكن يصح بالنسبة إلى الجميع [٢] ويكون أداءً بالنسبة الى ما لم يقصد.
بناءً على عدم
اعتبار نية الرفع ، إلا أن يلزم خلل في التقرب.
[١] ربما يقال :
لا فرق بين المقام وبين العبادات الملحوظ في مقام فعلها الضمائم الراجحة ، فكما
يتوقف صدق امتثال أمر العبادة على قصده أصالة لا تبعاً للضميمة ، يتوقف صدق امتثال
أمر الغايات في المقام على قصد أمر كل غاية مستقلا لا تبعاً ، وكما أنه لا يكفي في
تحقق امتثال الأمر العبادي كونه مع رجحان الضميمة داعياً واحداً ، لا يكفي في
امتثال أمر الغايات كون مجموع أوامرها داعياً واحداً أيضاً.
وفيه : إمكان
الفرق بين المقامين بأن أوامر الغايات كلها متعلقة بالوضوء ، فالإتيان به لأجلها
إتيان به لمحض أمره ، سواء كان كل منها داعياً مستقلا ، أم كان المجموع داعياً
واحداً ، أم كان بعضها داعياً وبعضها تابعاً ، بخلاف باب الضمائم فإن أمر الوضوء
متعلق به ، وأمر الضميمة متعلق بالضميمة بعنوانها لا بالوضوء ، فالإتيان به لأجل
أمر الضميمة ـ سواء كان بعض الداعي ، أم تمامه وكان أمر الوضوء تابعاً ـ لا يوجب
كونه عبادياً بالمعنى الذي قام عليه الإجماع ـ أعني : كونه لا يترتب عليه الأثر
إلا في ظرف الإتيان به بداعي أمره ـ كما لا يخفى. ثمَّ إن الظاهر أنه لا إشكال في
ترتب الثواب بقصد الغاية ولو تبعاً لغاية أخرى. فتأمل.
[٢] لما عرفت من
حصول الطهارة به المعتبرة في سائر الغايات ، فلا موجب للتكرار ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 307