responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 307

( مسألة ٦ ) : إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع [١] ، وأثيب عليها كلها ، وان قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة اليه ويثاب عليه. لكن يصح بالنسبة إلى الجميع [٢] ويكون أداءً بالنسبة الى ما لم يقصد.

______________________________________________________

بناءً على عدم اعتبار نية الرفع ، إلا أن يلزم خلل في التقرب.

[١] ربما يقال : لا فرق بين المقام وبين العبادات الملحوظ في مقام فعلها الضمائم الراجحة ، فكما يتوقف صدق امتثال أمر العبادة على قصده أصالة لا تبعاً للضميمة ، يتوقف صدق امتثال أمر الغايات في المقام على قصد أمر كل غاية مستقلا لا تبعاً ، وكما أنه لا يكفي في تحقق امتثال الأمر العبادي كونه مع رجحان الضميمة داعياً واحداً ، لا يكفي في امتثال أمر الغايات كون مجموع أوامرها داعياً واحداً أيضاً.

وفيه : إمكان الفرق بين المقامين بأن أوامر الغايات كلها متعلقة بالوضوء ، فالإتيان به لأجلها إتيان به لمحض أمره ، سواء كان كل منها داعياً مستقلا ، أم كان المجموع داعياً واحداً ، أم كان بعضها داعياً وبعضها تابعاً ، بخلاف باب الضمائم فإن أمر الوضوء متعلق به ، وأمر الضميمة متعلق بالضميمة بعنوانها لا بالوضوء ، فالإتيان به لأجل أمر الضميمة ـ سواء كان بعض الداعي ، أم تمامه وكان أمر الوضوء تابعاً ـ لا يوجب كونه عبادياً بالمعنى الذي قام عليه الإجماع ـ أعني : كونه لا يترتب عليه الأثر إلا في ظرف الإتيان به بداعي أمره ـ كما لا يخفى. ثمَّ إن الظاهر أنه لا إشكال في ترتب الثواب بقصد الغاية ولو تبعاً لغاية أخرى. فتأمل.

[٢] لما عرفت من حصول الطهارة به المعتبرة في سائر الغايات ، فلا موجب للتكرار ،

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست