عن الجواز. نعم
مقتضى الجمود على بعض العبارات كبعض النصوص [١] هو الحرمة ، لكنه محمول على إرادة الميتة النجسة لا غير.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال. ويشهد به موثق سماعة
عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « إن رسول الله (ص) ، قال
: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ،
ولا ماله إلا بطيبة نفسه » [٢].
والمراد منه التصرف ، لا
خصوص الاستعمال ، ولا مطلق الانتفاع. ويشهد به التوقيع
المروي عن الاحتجاج وإكمال الدين « لا يحل
لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » [٣] ، فان به يرتفع إجمال الفعل المقدر في قوله (ع) : «
لا يحل دم .. ».
[٢] الوضوء من
الإناء المغصوب ( تارة ) : يكون بالارتماس فيه ( واخرى ) : بصب ما فيه على الأعضاء
( وثالثة ) : بالاغتراف منه. والظاهر أن موضوع كلام المتن هو الأخير ، وهو ( تارة
) : يكون بالاغتراف منه تدريجاً ، حسب ترتيب غسل الأعضاء ( واخرى ) : باغتراف تمام
المقدار المحتاج إليه في الوضوء دفعة واحدة ( والأولى ) هي موضوع حكمه بالبطلان
مطلقاً ولو مع عدم الانحصار. والوجه فيه : دعوى كون الوضوء من الإناء المغصوب
استعمالا عرفاً للإناء المغصوب ، فيكون محرماً شرعاً ، واقتضاء ذلك للبطلان في
صورة عدم الانحصار واضح ، لأن
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب لباس المصلي حديث : ١ ، ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب مكان المصلي حديث : ١.