نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 522
حكمه في الاعتناء
بالشك إذا كان في الأثناء [١] ، وكذا الغسل والتيمم بدله ، بل المناط فيها التجاوز
عن محل المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز ، وإن كان في الأثناء
، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني
على أنه ضرب بهما ، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه
أم لا لا يعتني به. لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.
( مسألة ٤٨ ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو مسح
في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من
جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا ، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة ،
حملا للفعل على الصحة ، لقاعدة الفراغ أو
[١] لعدم الدليل
عليه ، واختصاص صحيح زرارة المتقدم بالوضوء ، ولا إجماع على الإلحاق ليعول عليه ،
ومجرد البدلية عن الوضوء لا توجب الإلحاق به قطعاً ، فعموم ما دل على عدم الاعتناء
بالشك في وجود الشيء بعد التجاوز عنه ، كما في
صحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : «
يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » ، وصحيح
إسماعيل : « كل شيء شك فيه مما جاوزه ودخل في
غيره فليمض عليه » [١] محكم. وخصوص موردهما ـ أعني : الصلاة ـ لا يوجب اختصاصهما
بها لأن خصوص المورد لا يخصص الوارد ، وإلا لزم الاقتصار على خصوص ما ذكر في
السؤال دون غيره من موارد الشك في الجزء الصلاتي ، وقد