يختص الأول به ،
فلا يجدي في إثبات حكم التطهير بالقليل ( غير ظاهرة ) لعدم المناسبة بين الكلامين
، لأن المطهرات العرفية من شأنها الانفعال بالقذارة التي تطهر فيها ، فلو كان
المقصود من الجملة الأولى التوطئة ، فهي توطئة تعبدية لا عرفية ، والتوطئة
التعبدية لا تنافي الاختلاف بينهما بالإطلاق والتقييد.
وأضعف منها دعوى
كون وحدة السياق تقتضي اختصاص الأول بالكثير ، إذ من المعلوم أن وحدة السياق إنما
تقتضي المساواة في الخصوص إذا استند إلى قرينة في نفس الكلام ، لا ما إذا استند
إلى قرينة خارجية ـ كما في المقام ـ فالعمومات الواقعة في سياق واحد إذا خصص بعضها
بمخصص منفصل ، لا يسري التخصيص منه إلى غيره بقرينة وحدة السياق.
ثمَّ إنه حيث يثبت
إطلاقه من حيث المطهر ـ بالفتح ـ فمقتضى الإطلاق المقامي الرجوع الى العرف في
كيفية التطهير ـ كما اعترفت به شيخنا الأعظم (ره) ـ وإن استشكل فيه في الجواهر ،
ولا ريب في كفاية المرة في التطهير عند العرف. والرجوع إليهم في كيفية إزالة
القذارات التي عندهم شاهد بذلك ( ودعوى ) : أن بناء العرف على الاكتفاء بالمرة إذا
علم بزوال القذارة لا إذا شك فيه ، والمقام من الثاني ( مندفعة ) بأن الشك في
المقام في زوال النجاسة للشك في الكيفية المعتبرة عند الشارع ، فاذا علم بأن
الكيفية المعتبرة عنده هي الكيفية العرفية فلا شك في زوال النجاسة.
هذا ولو لم يتم
الإطلاق المذكور كان المرجع استصحاب النجاسة ( ودعوى ) : أن النجاسة اعتبار منتزع
من الحكم التكليفي بالغسل مرة أو مرتين ، فالشك فيها راجع إلى الشك في وجوب الغسل
مرة أو أكثر ، واللازم في مثله الرجوع في الزائد إلى أصالة البراءة ، ( مندفعة )
بأن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 18