نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 297
أو دفنه [١]
بالنسبة إلى من غسَّله ولم يغتسل غسل المس.
( مسألة ٣ ) : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها
، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به [٢] ، بخلاف الثاني والثالث ، فإنهما إن
وقعا على نحو ما قُصدا لم يؤثرا
إلى الأصحاب.
واعترف في المدارك والحدائق والجواهر وغيرها بعدم العثور على مستنده ، بل ظاهر
الأخبار خلافه ، لاشتمالها على ذكر غسل اليدين من العاتق أو المنكب أو المرفق على
اختلاف ألسنتها من دون تعرض فيها للوضوء. نعم علل بأمور اعتبارية غير صالحة
لإثباته.
[١] ففي رواية الحلبي وابن مسلم عن أبي عبد
الله (ع) : « توضأ إذا أدخلت الميت القبر » [١]. لكن لا تبعد دعوى ظهورها في استحباب الوضوء بعد الإدخال ،
لا الوضوء له. كما أنها لا اختصاص لها بمن غسله ولم يغتسل. وكأنه لذلك أطلق في
الشرائع وغيرها.
[٢] كما لعله
المشهور ، بل في المدارك : أنه الظاهر من مذهب الأصحاب ، وادعى بعضهم عليه
الإجماع. وعن السرائر : « يجوز أن يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع
أصحابنا » وعن مجمع البرهان : « أنه مما لا شك فيه ولا ينبغي فيه النزاع أصلا »
وناقش في مفتاح الكرامة فيما في محكي المدارك بأن الأصحاب مختلفون في ذلك اختلافاً
شديداً ، وفيما حكاه من الإجماع بأنا لم نعرف حاكيه. وفيما ادعاه في السرائر بأنه
نقضه بقوله فيها : « إجماعنا منعقد على أنه لا تُستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث
أو استباحة الصلاة ».
وكيف كان فمحصل
الكلام هو أن الغايات المذكورة في القسم الأول