[١] بذلك طفحت
عبارات جماعة من الأصحاب ، وعن الشيخ في النهاية : « إذا وقع شيء من الخمر في
الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلاً ». ويظهر من الحلي أن فيه
رواية ، فإنه قال في مقام الإنكار على الشيخ : « الذي يقتضيه أصول المذهب ترك
العمل بهذه الرواية الشاذة ولا يلتفت إليها ، لأنها مخالفة للأدلة ، مضادة للإجماع
، لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر في الخل صار نجساً ، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك
ولا إجماع .. ». وظاهر عبارة الشيخ صورة عدم استهلاك الخمر ، لأن اسم الإشارة راجع
إلى نفس الخمر الواقع في الخل ، ومع الاستهلاك لا موضوع كي يصح أن يقال : صار خلا
ولم يصر. لكن ظاهر الجماعة أنهم فهموا منه صورة الاستهلاك ، وأن علامة صيرورته
خلاً صيرورة الخمر الخارجة عن الخل الباقية بعد صب مقدار منها في الخلإ خلا ، بل
في كشف اللثام الاتفاق على الحل والطهارة بصيرورة الخمر الواقعة في الخل خلا ،
وإنما الخلاف في أن تخلل الخمر الخارجة علامة على تخلل المقدار المصبوب وعدمه ،
والجماعة ينكرون ذلك ، والشيخ يعتقده ، وما ذكره في الكشف غير ظاهر ، فلاحظ عبارة
الشرائع والتحرير وغيرهما.
وكيف كان فان كان
مراد الشيخ (ره) صورة الاستهلاك فلا وجه له ظاهراً ، لما ذكره في السرائر من نجاسة
الخل الملقى فيه الخمر ، من دون دليل على الطهارة ، وإن كان مراده صورة الانقلاب
فكذلك ، لعدم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 101