نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 115
وكانتقال البول
إلى النبات والشجر ونحوهما. ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ،
وإلا لم يطهر ، كدم العلق بعد مصّه من الإنسان [١].
( مسألة ١ ) : إذا
وقع البق على جسد الشخص فقتله ، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلا إذا علم أنه
هو الذي مصه من جسده ، بحيث أسند إليه لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق [٢].
« الثامن » :
الإسلام. وهو مطهر لبدن الكافر [٣] ، ورطوباته المتصلة به [٤] من بصاقه ، وعرقه ،
ونخامته ، والوسخ الكائن على بدنه. وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي
طهارته
أيضاً. ومثله في
السيرة وامتناع الاستصحاب ـ في الجملة ـ ما بعده.
[١] فإنه لا سيرة
على طهارته ، ولا مانع من استصحاب نجاسته ، ولا من التمسك بعموم دليلها.
[٢] لكن لا يبعد
قيام السيرة على الطهارة فيه ، وإن كان مقتضى الاستصحاب النجاسة.
[٣] بلا خلاف ولا
إشكال ، كما اعترف به جماعة ، بل عن المنتهى والذكرى وغيرهما دعوى الإجماع عليه ،
وفي المستند دعوى الضرورة ، وفي الجواهر دعواها في الجملة.
[٤] لصدق إضافتها
إلى المسلم ، كما في الجواهر وغيرها. وفيه : أن الإضافة إلى المسلم إنما تجدي في
الطهارة ، لو كان منشأ الإضافة التكون فيه ، وهو غير حاصل في الفرض. أو لحديث الجب
[١]. وفيه : أنه
[١] يأتي في الجزء
السابع من الطبعة الثانية ص ٤٠ التعرض لسنده.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 115