responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 354

وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته [١]. كما أنه لو قصَّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله [٢] بعد إزالة الوسخ عنه.

( مسألة ١٣ ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

( مسألة ١٤ ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع [٣] ، ويجب غسل ذلك اللحم [٤] أيضاً ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عدَّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً [٥] ولم يحسب جزءاً من اليد.

______________________________________________________

بما ورد من استحباب إطالة المرأة أظفار يديها. هذا ولكن الستر به عادة ـ لو سلم ـ لا يوجب إلحاقه بالباطن. وأما العادة فلم تثبت بنحو تكون سيرة معتمدة ، بل دعوى ثبوت العادة بعيدة ، لأن الجزء الذي يعد من الظاهر يبعد عن موضع التقليم ، ويكون طرف الإصبع ، وثبوت العادة على وجود الوسخ فيه كما ترى. ولذا حكي عن المشهور وجوب الإزالة. وما دل على استحباب إطالة المرأة أظفارها غير متعرض للمقام بوجه.

[١] يعني : إذا كان ما تحته من الظاهر. ووجهه حينئذ ظاهر.

[٢] لإطلاق ما دل على وجوب غسل الظاهر.

[٣] لما سبق.

[٤] لأنه جزء.

[٥] فإنه حينئذ يكون من قبيل الحاجب تسامحاً ، ولأجل ذلك‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست