نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 354
وإن كان زائداً
على المتعارف وجبت إزالته [١]. كما أنه لو قصَّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب
غسله [٢] بعد إزالة الوسخ عنه.
( مسألة ١٣ ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين
والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
( مسألة ١٤ ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع [٣] ،
ويجب غسل ذلك اللحم [٤] أيضاً ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا
يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عدَّ ذلك اللحم شيئاً
خارجياً [٥] ولم يحسب جزءاً من اليد.
بما ورد من استحباب
إطالة المرأة أظفار يديها. هذا ولكن الستر به عادة ـ لو سلم ـ لا يوجب إلحاقه
بالباطن. وأما العادة فلم تثبت بنحو تكون سيرة معتمدة ، بل دعوى ثبوت العادة بعيدة
، لأن الجزء الذي يعد من الظاهر يبعد عن موضع التقليم ، ويكون طرف الإصبع ، وثبوت
العادة على وجود الوسخ فيه كما ترى. ولذا حكي عن المشهور وجوب الإزالة. وما دل على
استحباب إطالة المرأة أظفارها غير متعرض للمقام بوجه.
[١] يعني : إذا
كان ما تحته من الظاهر. ووجهه حينئذ ظاهر.
[٢] لإطلاق ما دل
على وجوب غسل الظاهر.
[٣] لما سبق.
[٤] لأنه جزء.
[٥] فإنه حينئذ
يكون من قبيل الحاجب تسامحاً ، ولأجل ذلك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 354