نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 279
( مسألة ٤ ) : لا فرق بين المس ابتداءً أو استدامة [١] ، فلو كان يده على
الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثمَّ التفت أنه محدث.
( مسألة ٥ ) : المس الماحي للخط أيضاً حرام [٢] ، فلا يجوز له أن يمحوه
باللسان أو باليد الرطبة.
( مسألة ٦ ) : لا فرق بين أنواع الخطوط [٣] حتى المهجور منها ، كالكوفي.
وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر
[٤] أو العكس.
[٢] لأنه لا يخرج
عن كونه من مس المحدث للكتابة ، والمحو إنما يكون بالمس.
[٣] للإطلاق.
ومثله ما بعده.
[٤] قد جوّز في
المستند المس فيه ، وفي المقلوب ، وفيما ليس بظاهر ـ وإن ظهر بعد عمل ، كمقابلة
النار ـ لخروج ذلك عن المتعارف. لكن عرفت أن التعارف لا يعوّل عليه في رفع اليد عن
الإطلاق. نعم استشكل شيخنا الأعظم رحمهالله في الكتابة بالحفر ، لعدم كون الكتابة مما يقبل المس ومثله
الكتابة بالتخريم ، كما في الشبابيك المحرِّمة. وهو في محله في الثانية. اللهم إلا
أن يعلم بعدم الفرق في الحكم. وأما في الأولى فغير ظاهر ، لأن المراد من مس
الكتابة مس محل الكتابة ، وهو ممكن فيها. وربما يتأمل في صدق الكتابة على البياض
الحادث من إدارة السواد على صورة الحرف ، وفي مثل الشبابيك المخرِّمة التي يحدث من
إشراق الشمس عليها نور للشمس في الأرض بصورة الكتابة أو ظل كذلك ، لكن الإنصاف أن
إطلاق كتابة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 279