كلامهم على ما
ذكره قد عرفت ما فيه. فالعمل على المشهور متعين.
[١] على المشهور
بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً. بل في محكي المنتهى : « لا يجب استيعاب
الرجلين بالمسح ، بل الواجب من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة. وهو
مذهب علمائنا أجمع » ونسبه في محكي التذكرة إلى فقهاء أهل البيت (ع) ، وعن المعتبر
: دعوى الإجماع على مثل ذلك. ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص ، بل خصوص بعضها ، كصحيح الأخوين المتقدم عن أبي جعفر (ع)
: « وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من
قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » [١].
إلا أن يقال : إنه كما
يدل على التحديد الطولي ـ كما تقدم الاستدلال به عليه ـ يدل على التحديد العرضي ،
والتفكيك بينهما غير ظاهر. وكصحيح
زرارة حيث قال (ع) فيه : « فعرفنا حين قال : (
بِرُؤُسِكُمْ )
أن المسح ببعض الرأس ، لمكان الباء. ثمَّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين
بالوجه ، فقال ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على
بعضهما » [٢].
فان البعضية لا بد أن
تكون من حيث العرض. إلا أن يقال : إن البعضية بلحاظ مجموع الظاهر والباطن. نعم هي
مطلقة صالحة للانطباق على تمام الظاهر إلى الكعبين وبعضه ، فلا يصلح لمعارضة غيره
إذا كان مقيداً له ، كما سيأتي. ومثل ما ورد في المسح بإدخال اليد في الخف المخرق
[٣] ، وإن كان سنده