responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 82

والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول [١]. وفي ( الگاري ) ونحوه إشكال. وكذا مثل ( الچلابية ) والقفة. ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية [٢] ،

______________________________________________________

في الحكم جماعة ممن عاصرناهم ، أو قاربوا عصرنا. اللهم إلا أن يُستند في ذلك الى عموم خبر الحضرمي‌ ، أو الأصل. وقد عرفت الاشكال فيهما معاً.

[١] لصدق‌ « المكان الذي يصلى فيه » ‌ـ المذكور في صحيح زرارة ـ عليهما ، كصدق السطح ـ المذكور فيه ـ على سطح بيوتهما. وهذا هو العمدة في ثبوت الحكم لهما ، و ( للگاري ) و ( الچلابية ) والقفة ، ومجرد الصغر والكبر لا أثر له في الفرق. وأما خبر الحضرمي‌ فمنصرفه الثابت أو ما يعد جزءاً منه ، وكون السفينة و ( الطرادة ) منه محل إشكال أو منع ، كشموله ( للگاري ) و ( الچلابية ) والقفة. نعم لا ينبغي التأمل في شموله للجسر والمعبرة لثباتهما.

[٢] لتوقف الجفاف عليها ، المعتبر في التطهير ، كما في صحيح زرارة‌. نعم مقتضى الاكتفاء باليبس في الموثق كفاية مجرد النداوة وإن لم تكن مسرية ، لصدق اليبس على ذهابها. وحيث أن بين التجفيف واليبس ـ عرفاً ـ عموماً من وجه بحسب المورد ـ لتوقف الأول على الرطوبة المسرية ، وصدقه على ذهابها ولو مع بقاء النداوة في الجملة ، ويكفي في الثاني مجرد النداوة في الجملة ، ولا يصدق إلا مع ذهاب جميعها ـ كان مقتضى الجمع بين الصحيح والموثق الاكتفاء بأحد الأمرين ، فإن كان في الموضع رطوبة مسرية ، فذهبت بالشمس ، طهر ولو مع بقاء النداوة ، وإن كانت غير مسرية ، طهر بذهابها ، لصدق الجفاف في الأول ، واليبس‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست